الطبراني
327
المعجم الكبير
فظن أنه سيرخص له فقال ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال اتى رجل عبد الله فقال إني طلقت امرأتي تسعين وإن لي منها ولدا وإن ناسا يريدون أن يفرقوا بيني وبين أهلي فقال عبد الله إنما يكفيك ثلاث وسائرهن عدوان حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن بن مسعود قال في الحرام يمين يكفرها قال عبد الرزاق وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن بن مسعود قال إن كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين حدثنا إسحاق بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أن بن مسعود قال في الحرام كفارة يمين حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن جويبر عن الضحاك أن عمر وابن مسعود قالا في الحرام كفارة يمين حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن بن جريح قال بلغ بن عباس أن بن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال بن عباس أخطأ في هذا إن الله عز وجل يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن حدثنا أبو خليفة الفضل بن لحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي